للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرَدَتْ شَاةٌ كالصَّيْدِ يحلُّ بالرَّمْي إلى غيرِ المَذْبَحِ منه، وبِإرْسَالِ الكَلْبِ عليه؛ خلافاً لمالكِ؛ حيث قاله: لا يَحِلُّ إِلاَّ بَقطعِ الحُلْقُومِ.

واحتج أَصْحَابُنَا بما رُوِيَ أَنَّ بَعِيراً نَدَّ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فحبسَه، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْشَ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا" (١).

والأَوَابِدُ: الوحشيات.

ولما رُوِيَ عن أبي العشراء الدَّارِميِّ عن أبيه؛ أنَّهُ قال: يا رسولَ اللهِ: أما تكون الذَّكَاةُ إلا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّكَ (٢) لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذَهَا لَأَجْزَأَكَ" (٣).

وأَرَادَ في غير المَقْدُورِ عليه، ويروى أَنَّهُ سئل عن بعير نَادٍّ، ويروى أنه تَرَدَّى له بَعِيرٌ في بِئْرٍ، فقالَ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ طَعَنْتَ فِي خَاصِرَتِهِ لَحَلَّ لَكَ" (٤).

وعن جابر -رضي الله عنه- أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "كُلُّ إنْسِيَّةٍ تَوَحَشَتْ، فَذَكَاتُهَا ذَكَاةُ الوَحْشِيَّةِ" (٥). ولو تَرَدَّى بعيرٌ في بِئْرٍ، ولم يمكن قَطْعُ حُلْقُومِهِ، فهو كالبعيرِ النَّادِّ [في جَوَارِحِهِ، وفي إِرْسَالِ الكَلْبِ عليه وجهان:

أحدهما: الجَوَاز، كما في الصَّيْدِ، والبعير النَّادِّ] (٦)، وهذا ما اخْتَارَهُ البَصْرِيُّونَ (٧).


(١) أخرجه البخاري (٢٤٨٨ - ٢٥٠٧) ومسلم (١٩٦٨).
(٢) في أ: وأبيك.
(٣) تقدم.
(٤) قال الحافظ في التلخيص: أنكر ابن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي، والغزالي تبع فيه إمامه، ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظه: لو طعنت في فخذها أو شاكلتها، وذكرت اسم الله لأجزأ عنك، والشاكلة الخاصرة، وقال الشافعي: تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته، فسئل ابن عمر عن أكله، فأمر به، وروى ابن الجارود وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه المشهور الآتي، قال: ثم إن ناضحاً تردى في بئر بالمدينة، فذكى من قبل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهم.
(تنبيه) وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا، فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك، ويجوز أن يكون ذلك من النساخ، كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه.
(٥) أخرجه ابن عدي في الكامل [٢/ ٨٥٢] من حديث إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر به، وحرام متروك: قال الشافعي الرواية عن حرام، حرام، قال عبد الحق: هو كما قال الشَّافعي عند أهل الحديث، ورواه البيهقي [٩/ ٢٤٦] من وجه آخر عن حرام أيضاً، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما به نحوه، وفيه قصة.
(٦) قال النووي: الأصح. تحريمه. وصححه أيضاً الشاشي
(٧) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>