للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال، فَيُقَسَّمُ بينهما، فَيُعْتَقُ من النفيس رُبُعُهُ، ومن الخَسِيسِ نِصْفُهُ.

ولو قامت البَيِّنَتَانِ على تَعْلِيقِ عِتْقِ عبدين بالمَوْتِ، أو الوصية بِعِتْقِهِمَا، وكل وإحد منهما ثلث المال، ولم يُجِزِ الوَرَثَةُ، فَيُقْرَعُ بينهما، سَوَاءٌ أُرِّخَتِ البَيِّنَتَانِ، أو أُطْلِقَتَا؛ لأن العِتْقَيْنِ المُعَلَّقَينِ بالموت كالواقعين [معاً] (١) في المَرَضِ.

هذا هو الظاهر، وفيه خلاف نذكره على الأثَرِ.

واعلم أن المُزَنِيَّ روى في "المختصر": أن الشَّافِعِيَّ -رضي الله عنه- قال: ولو شَهِدَ أجْنَبيَّانِ بأن فُلاَناً المُتَوَفَّى أَعْتَقَهُ، وهو الثلث في وَصِيَّتِهِ، وشهد وَارِثَانِ لعبد غيره، بأنه أَعْتَقَهُ وهو الثلث في وَصِيَّتِهِ، فَسَوَاءٌ، ويُعْتَقُ من كل واحد نِصْفُهُ.

ثم قال المُزَنِيُّ: قِيَاسُ قوله: أن يُقْرَعَ بينهما.

وأطال الأصحاب نَفَسَهُمْ في شَرْحِ المَسْأَلَةِ، ونحن نُورِدُ منه ما يتهذب (٢) به المَقْصُودُ:

أما الفرض، فيما إذا كان شَاهِدَا أَحَدِ العَبْدَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ، وشاهدا الآخر وارثين، فسيأتي في الفَصْلِ التالي لهذا الفصل بَيَانُ ما يفترق (٣) فيه شَهَادَةَ الأَجَانِبَ والوَرَثَةِ، وما لا يفترق (٤). ثم تَحَزَّبَ الأَصْحَابُ فيما هو المُرَادُ من صورة المسألة.

فقال حِزْبٌ منهم: المراد العِتْقُ [في المرض] (٥) المنجز: لأنه قال: أَعْتَقَهُ.

وقوله: "في وَصِيَّتِهِ"؛ أي: في مَرَضِهِ الذي هو وَقْتُ الوصية، وأثبت هؤلاء قوْلَيْنِ -ما ذكره الشافعي -رضي الله عنه-، وما خَرَّجَهُ المزني، وهذا ما اختاره (٦) أَصْحَابُنَا العِرَاقيُّونَ.

وقال الحِزْبُ الثَّاني -ومِنهُمْ أبو إسْحَاقَ: المُرَادُ، العِتْقُ المُضَافُ إلى ما بعد الموتِ لقوله (٧): أَعْتَقَ في وَصِيَّتِهِ؛ أي أمضى (٨) بِعِتْقِهِ، ثم اخْتَلَفُوا؛ فقال قائلون: الجَوَابُ، ما قاله المُزَنِيُّ، وحُكِيَ عن نَصِّهِ -رضي الله عنه- في "الأم"، ثم مِنْ هؤلاء مَنْ يُحَاوِلُ تَأْوِيلَ المنقول [عن الشَّافِعِيِّ] (٩) -رضي الله عنه-.

ومنهم من يقول: إنه غَلِطَ من ناقل. وذهب بعضهم إلى إِثْبَاتِ القَوْلَيْنِ مع


(١) سقط في: ز.
(٢) في ز: تهذب.
(٣) في: ز تفرق.
(٤) في ز: تفرق.
(٥) سقط في: ز.
(٦) في ز: أجازه.
(٧) في ز: بقوله.
(٨) في ز: وصى.
(٩) سقط فى: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>