للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: ارْتفَاعُ التدبير بعد صِحَّتِهِ.

والثاني: سرايته إلى الوَلَدِ.

أما الأول: فقد [ذكرنا] (١) أن التَّدْبِيرَ يرتفع بخمسة أُمُورٍ:

أحدها: إزالة المِلْكِ ويجوز للسيد إِزَالَةُ الملك عن المُدَبَّرِ بالبيع والهِبَةِ والوَصِيَّةِ وغيرها، سواء كان التَّدْبِيرُ مُطْلَقاً أو مُقَيَّداً، خلافاً لأبي حَنِيْفَةَ في المُطْلَقِ.

ولمالك في المُطْلَقِ والمقيد معاً.

وعن أحمد رِوَايَتَانِ: إحداهما كمذهبنا.

والأخرى: أن له بيعه للدَّين.

واحْتَجَّ الأَصْحَابُ بالخَبَرِ المَذْكُورِ في صَدْرِ الباب، وقالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- باعه بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، إلاَّ أن الراوي لم يَتعرَّضْ له؛ لأن مَقْصُودَهُ من سياق الخبر بَيَانُ أن بيع المُدَبَّرِ جَائِزٌ في الجملة.

ومنهم من قال: باعه للدَّيْنِ. وللإمام بَيْعُ مِلْكِ الغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِلدَّيْنِ، ويروى أن رَجُلاً من الأنصار أعتق عَبْداً له عن دبر منه لا مَالَ له غيره، وعليه دَيْنٌ، فبلغ ذلك النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فباعه، وقضى الدَّيْنَ منه، ودفع الفَضْلَ إليه، وبما (٢) روي أن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- باعت مُدَبَّرَةَ لها سَحَرَتْها، ولم ينكر أَحَدٌ من الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- ولا خَالَفَهَا، وبأن عتقه تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ، انفرد السَّيِّدُ بالتعليق بها، فيتمكن (٣) من بَيْعِهِ، كالمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بدخول الدار، واحْتَرَزُوا بقولهم: "انفرد السيد بالتعليق به" عن الكتَابَةِ وفرقوا بين التَّدْبيرِ والاسْتِيلاَدِ بأن سبب العِتْقِ في الاسْتِيلاَدِ آكَدُ وأَقْوَى؛ أَلاَ تَرَى أنه لا يعتبر من الثُّلُثَ، ولا يمنع منه الدَّيْنُ، بخلاف التدبير؟ وإذا زال المِلْكُ عن المُدَبَّرِ ببيع وغيره، ثم عاد إلى مِلْكِهِ، فهل يعود التدبير؟ يبنى على أن التَّدْبِيرَ وَصِيَّةَ للعبد بالعِتْقِ، أو هو تعليق عِتْقٍ بِصِفَةٍ؟ وفيه قولان:

القديم، وأَحَدُ قَوْلَي الجديد: أنه وَصِيَّةٌ؛ لأنه تَبَرُّعٌ بعد الموت فيعتبر من الثلث.

والثاني: من قَوْلَي الجديدة أنه تَعْلِيقُ عِتْقِ بصفة، كما لو عَلَّقَ بموت الغير، ويوضحه أنه لا يَفْتَقِرُ إلى إحْدَاثِ تَصَرُّفِ بعد الموت، بخلاف الوصية، وما الأظهر من القولين؟ اختار المُزَنِيُّ الأَوَّلَ، وإلى ترجيحه ذَهَبَ القَاضِيَانِ: أبو الطيب والروياني، والمُوَفَّقُ بْنُ طَاهِرٍ، والأكثرون رَجَّحُوا الثاني، ومنهم الشيخ أبو حَامِدٍ، ومَنْ تابعه،


(١) في ز: ذكر.
(٢) في ز: وما.
(٣) في ز: فيمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>