للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعروفة الآن.

٣ - مشروعية الصلاة على هذه الكيفية المفصلة في الحديث: ذلك أنَّ العدو في هذه الغزوة في غير جهة القبلة، فهنا يقسم الإمام الجند طائفتين: طائفة تصلي معه، وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو، فيصلي بالطائفة الأولى، ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون، ثم يذهبون يحرسون، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية في الثنائية، والركعتين الأخريين في الرباعية، والثالثة في المغرب، ويتمُّون صلاتهم، وينتظرهم الإمام في التشهد، ثم يسلم بهم.

وفي هذا الوجه حصل العدل بين الطائفتين، فإنَّ الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام، وأما الطائفة الثانية فأدركت معه التسليم.

٤ - صلاة الخوف على هذا الوجه إن كانت: الفجر، أو كان الإمام يقصر الصلاة -فإنَّه يصلي بالطائفة الأولى ركعةً واحدةً، ويبقى الإمام قائمًا في الركعة الثانية، ويتمون لأنفسهم ويسلمون، ثم يذهبون للحراسة، وإن كانت المغرب، أو رباعية صلَّى بالأولى ركعتين، ثم أتموا لأنفسهم وسلموا، وذهبوا للحراسة.

أما الطائفة الثانية: فإنَّها لما كانت الأولى في الحراسة، جاءت فصلى بهم الإمام ما بقي من الصلاة، ثم جلس للتشهد، وأتموا لأنفسهم حتى يلحقوا في التشهد، فإذا تشهدوا سلم بهم.

٥ - جواز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة.

٦ - وجوب أخذ الحيطة والحذر من العدو، قال تعالى: {خُذُوا حِذْرَكُمْ} [النساء: ٧١].

٧ - ما كابده الصحابة -رضي الله عنهم- في سبيل نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله، والجهاد في سبيله، مما صار له أكبر الأثر في انتشار الإسلام، ودخول

<<  <  ج: ص:  >  >>