للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استعمل في كل بعير، وإن لم يحمل الماء؛ كحديث: "أطعِمه ناضِحَك"؛ أي: بعيرك.

- أو كان: الضمير فيه يرجع إلى لفظ "مسقي"، وتقديره: أو كان المسقي عثَرِيًّا.

-بَعْلاً: -بفتح فسكون- هو الشجر، أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير سقي، وهو مقاربٌ لمعنى العثري، أو مرادفٌ له.

- السواني: جمع "سانية"، هي الدابة من الإبل، والبقر، أو الحمر، ذاهبة وآيبة، تخرج الماء من البئر بالغرْبِ وأدواته، فالسانية التي يسقى بها، سميت سانية؛ لرفعها الماء ليسقي به الشجر والنبات

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي: قد اتَّفق العلماء على المقدار المأخوذ من المعشرات، للخبر الصحيح عن ابن عمر مرفوعًا.

٢ - أنَّ الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة، وإنما سقتْها الأمطار، أو العيون الجارية، أو البعل الشارب بعروقه العُشر، وهو الواحد من عشرة، ذلك أنَّه حصلت ثمرته بلا كلفة، ولا مؤنة؛ لأنَّ أهم الكلفة والمؤنة هي الماء.

٣ - أنَّ ما سقي بكلفة ومؤنة؛ كالنواضح والدولاب تديره البقر، أو الخيل، أو البغال، وكل آلة يحتاج إليها في إخراج الماء من بطن الأرض إلى ظاهرها، كالمواتير التي ترفع الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها بالبنزين، أو الديزيل، أو الكهرباء -فيه نصف العشر، وذلك إجماع أهل العلم؛ للخبر الصحيح في ذلك.

٤ - ما سُقِي بالطريقتين إحداهما: بكلفة ومؤنة، والأخرى: بلا كلفة ولا مؤنة، ففيه ثلاثة أرباع العُشر، حكى الإجماع على ذلك غير واحد، ولأنَّ كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه.

٥ - هذا التقسيم في الأحكام مراعًى فيها حالة المزكي، وهو أساس العدل

<<  <  ج: ص:  >  >>