للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية عشرة: ولا يجوز دفع زكاته إلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم، ممن يرثه بفرض أو تعصيب؛ هذا هو المشهور من المذهب. وقدَّم في "الفروع" أنَّه يجوز دفعها إلى غير عمودي نسبه ممن يرثه بفرض أو تعصيب، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، [رواه أحمد (١٥٦٤٤)، فلم يفرق بين الوارث وغيره، وقد تقدم قريبًا.

الثانية عشرة: قال بعض العلماء: في المال حقوق سوى الزكاة نحو:

- مواساة قرابة.

- صلة إخوان.

- إعطاء سائل.

- إعارة محتاج، وهو قول جماعة من أهل العلم.

قال شيخ الإسلام: إعطاء السائل فرض كفاية إن صدق.

الثالثة عشرة: قال القرطبي: اتَّفق العلماء على أنَّه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنَّه يجب صرف المال إليها.

وقال في "الإقناع": ليس في المال حقٌّ واجبٌ سوى الزكاة عند الأئمة الأربعة، ما جاء غير ذلك حمل على الندب ومكارم الأخلاق، هذا في الراتب، دون ما يعرض كجائعٍ، وعارٍ، ونحوه، فهو واجب إجماعًا عند وجود سببه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>