للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- خيبر: بفتح الخاء، وسكون الياء المثناة التحتية، بعدها باء موحدة، آخرها راء، بلدةٌ تقع شمال المدينة المنورة بمسافة نحو (١٦٠ كيلو متر)، وكان يسكنها طائفةٌ من اليهود، ففتحها النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في السنة السَّابعة من الهجرة، والآن هي بلدة عامرة فيها الدوائر الحكومية، والمرافق العامة، وفيها بعض الآثار.

- ينهيانكم: تثنية الضمير لله تعالى، ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

- لحوم: جمع لحم، واللحم من جسم الحيوان والطير: الجزء العضلي الرخو بين الجلد والعظم.

- الحمر: بضمتين، جمع حمار، وهو حيوان داجن من الفصيلة الخيلية، يستخدم للحمل والركوب، والأُنثى: حمارة وأتان.

- الأهلية: مؤنث الأهلي نسبة إلى الأهل ضد الوحش، والأهلي الأليف من الحيوان.

- رجس: بكسر الرَّاء، وسكون الجيم، آخره مهملة، جمعه أرجاس، أي: قذر محرَّم، وأكثر ما يُقال في المستقذر طَبْعًا.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - نجاسة الحمر الأهلية في لحمها ودمها، وبولها وروثها.

٢ - أمَّا عرقها ولعابها وبدنها، ففيه خلاف سيأتي إنْ شاء الله.


(١) البخاري (٤١٩٨)، مسلم (١٩٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>