للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرض في وقتها.

والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّه يحرم صيام التطوع، ولا يصح، ما دام عليه صوم واجب.

قال في "شرح الإقناع": ويحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، ولا يصح، نصَّ عليه، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه؛ لحديث: "إنَّ الله لا يقبل تطوعًا، حتّى تؤدى فريضته" [رواه ابن أبي شيبة (٣٤٤٣٣) موقوفًا على أبي بكر -رضي الله عنهما-].

أما من صام الستة الأيام من شوال، وعليه قضاء-: فإنَّه بذلك صامها قبل أن يكمل رمضان، والحديث: "من صام رمضان ... ".

واختلفوا: هل تقضى الأيام الستة إذا خرج شوال؟ فيه قولان لأهل العلم: الأرجح: أنَّها لا تقضى؛ لأنَّها سنة فات محلها.

* فائدة:

قال الشيخ: ويسمي بعضهم الثامن من شوال: "عيد الأبرار"، ولا يجوز اعتقاده عيدًا؛ فإنَّه ليس بعيد إجماعًا، وليست له شعائر العيد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>