للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإحرام وما يتعلق به]

٦٠٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "مَا أهلَّ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلاَّ مِن عِنْدِ المَسْجِدِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أهل: أحرم، ورفع صوته بالتلبية.

- المسجد: هو مسجد ذي الحليفة المسمى الآن "بآبار علي"، وتقدم أنَّه ميقات أهل المدينة، ومن أتى عليه من غيرهم.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مشروعية التلبية عند الدخول في الإحرام لأنَّها شعار الحج والعمرة، كالتكبير شعار الصلاة.

٢ - أنَّ الإحرام هو أول عمل واجب يبدأ به مريد الحج والعمرة؛ لأنَّه الدخول في النسك، كتكبيرة الإحرام لمريد الصلاة.

٣ - في هذا الحديث تحديد ابتداء إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه من عند المسجد؛ لأنَّه ردٌّ من ابن عمر على من قال: "إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحرم من البيداء".

٤ - اختلف نقل الرواة من أين أهلَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- في تلك الحجة؟ فأكَّد ابن عمر "أنَّه من عند المسجد"، وعند مسلم (١٢١٨) من حديث جابر "ثم ركب


(١) البخاري (١٥٤١)، مسلم (١١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>