للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنَّ الأشياء التي يجتنبها المحرم قليله معدودة محدودة، والأشياء المباحة هي الكثيرة التي ليس لها حدٌّ، ولا عدٌّ.

٤ - تحريم الأشياء الملبوسة المذكورة في الحديث على الرجال المحرِمين خاصة دون النساء، قال المجد بن تيمية: واتَّفقوا على أنَّ التحريم هنا على الرجال.

ودليله من حديث الباب: توجيه الخطاب نحوهم، فإنَّ "واو" الضمير وإن استعمل متناولًا للجنسين على التغليب فإنَّ الظاهر فيه اختصاصه بالذكور

٥ - نبَّه بهذه الأشياء المذكورة في الحديث على ما شاكلها من الألبسة، فتحريم البرنس والعمائم، يشمل كل ما غطى به الرأس من الملاصق، أما تظليل الرأس بغير ملاصق، فلا بأس به للرجال والنساء.

٦ - تحريم "الخفين" يشمل كل ما ستر القدم وغطى الكعبين، والتحريم ما لم يعدم النعلين، فإن لم يجدهما ليس الخفين، كما في حديث ابن عبَّاس الذي في الصحيحين، ولا يقطعهما في أصح قولي العلماء؛ لأنَّ حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر الذي فيه القطع، ولأنَّ الذين سمعوا حديث ابن عبَّاس هم أكثر من الذين سيعوا حديث ابن عمر، فحديث ابن عمر في المدينة، وحديث ابن عباس في عرفات، فلا وجه لحمل المطلق على المقيد في هذين الحديثين.

٧ - تحريم "القميص" يشمل كل ما لبس على قدر البدن مخيطًا، أو محيطًا.

والمراد بالنَّهي هو لبس المخيط، اللبس المعتاد، أما ارتداؤه ولفه على البدن بلا لبس، فلا بأس فيه.

٨ - ونبَّه "بالسراويلات" على كل ما ستر بعض البدن، كالسراويل القصير والصدرية المنسوجة "الفنيلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>