للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا رَمَيْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ، وَكُلُّ شَيءً، إلاَّ النِّسَاءَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

قال ابن الملقن والمنذري: إسناده حسن.

قال في التلخيص: رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا، ومداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس، وله طرق أخر مدارها عليه.

قال ابن معين: صدوق يدلس، وقد روى له مسلم مقرونًا بغيره، وقد حسَّن الحديث المنذري وابن الملقن.

وروي من حديث الحسن العرني عن ابن عباس: "إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلاَّ النِّساء"، وروي من طريق آخر عن ابن عمر، وهذا كله له حكم الرفع، والله أعلم.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أنَّ التحلل الأول الذي يبيح كل شيء للمحرم إلاَّ النساء، لا يحصل إلاَّ بمجموع الأمرين: الرمي، والحلق.

٢ - يدل بمفهومه أنَّ النساء لا يحل وطؤهن ولا مباشرتهن إلاَّ بعد التحلل الكامل، وهو الإِتيان بالرمي، والحلق، وطواف الإفاضة، والسعي إن طاف للقدوم ولم يَسْعَ.


(١) أحمد (٢٣٩٥١)، أبو داود (١٩٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>