قال في التلخيص: رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا، ومداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس، وله طرق أخر مدارها عليه.
قال ابن معين: صدوق يدلس، وقد روى له مسلم مقرونًا بغيره، وقد حسَّن الحديث المنذري وابن الملقن.
وروي من حديث الحسن العرني عن ابن عباس:"إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلاَّ النِّساء"، وروي من طريق آخر عن ابن عمر، وهذا كله له حكم الرفع، والله أعلم.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - يدل الحديث على أنَّ التحلل الأول الذي يبيح كل شيء للمحرم إلاَّ النساء، لا يحصل إلاَّ بمجموع الأمرين: الرمي، والحلق.
٢ - يدل بمفهومه أنَّ النساء لا يحل وطؤهن ولا مباشرتهن إلاَّ بعد التحلل الكامل، وهو الإِتيان بالرمي، والحلق، وطواف الإفاضة، والسعي إن طاف للقدوم ولم يَسْعَ.