للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الرمل مستحب في الطوفات الثلاث من السبع، ويكون على البيت، كله حتى فيما بين الركنين: اليماني والأسود.

٢ - الرمل لا يكون إلاَّ في طواف القدوم للمفرِد والقارِن، أو إذا قام مقامه طواف العمرة للمعتمر والمتمتع.

٣ - لذا فإنَّ الرَّمل لا يكون في طواف الإفاضة، كما دلَّ عليه الحديث، كما لا يكون في طواف الوداع؛ لأنَّ الوداع ينافي القدوم.

٤ - أما سبب مشروعية الرمل وحكمته، فهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عبَّاس قال: "قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنَّه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا الأشواط الثلاثة"

ولو زال سببه فإنَّ شرعيته مستمرة بدليل فعله عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع، وذلك إظهارًا لشكر الله في عز دينه، وظهور أمره، وتذكر حال سلفنا الصالح، وما قاسوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، كما أنَّ فيه كمال الاتباع والاقتداء.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>