للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرهن]

مقدمة

الرهن: بفتح فسكون، هو لغة: الثبوت والدوام، يُقال: ماء راهن: أي راكد.

وشرعًا: توثقة دينٍ بعينٍ، يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، إنْ تعذَّر الاستيفاء من ذمَّة المَدين.

وهو جائزٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع، والقياس، قال تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، وأمَّا السنَّة فأحاديث الباب وغيرها، وأجمع العلماء على جوازه في السفر، وذهب الجمهور إلى جوازه ولزومه في الحضر.

ولصحته ولزومه ستَّة شروط:

١ - إيجاب وقبول بما يدل عليهما.

٢ - كون الرَّاهن جائز التصرف بلا نزاع.

٣ - معرفة قَدر الرهن.

٤ - معرفة جنسه.

٥ - معرفة صفته؛ لأنَّه عقدٌ على مال، فاشترط العلم به.

٦ - ملك المرهون، أو الإذن في رهن.

فائدته:

الرهن من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>