الرهن: بفتح فسكون، هو لغة: الثبوت والدوام، يُقال: ماء راهن: أي راكد.
وشرعًا: توثقة دينٍ بعينٍ، يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، إنْ تعذَّر الاستيفاء من ذمَّة المَدين.
وهو جائزٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع، والقياس، قال تعالى:{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، وأمَّا السنَّة فأحاديث الباب وغيرها، وأجمع العلماء على جوازه في السفر، وذهب الجمهور إلى جوازه ولزومه في الحضر.
ولصحته ولزومه ستَّة شروط:
١ - إيجاب وقبول بما يدل عليهما.
٢ - كون الرَّاهن جائز التصرف بلا نزاع.
٣ - معرفة قَدر الرهن.
٤ - معرفة جنسه.
٥ - معرفة صفته؛ لأنَّه عقدٌ على مال، فاشترط العلم به.
٦ - ملك المرهون، أو الإذن في رهن.
فائدته:
الرهن من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمم.