للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - فيه دليل على جواز دفعها إلى الجابي، إذا علموا صِدقه بالولاية على ذلك.

٣ - فيه دليل على وجوب اختيار الأمناء في مثل هذه الولايات المالية الهامة، فمن وكلائه -صلى الله عليه وسلم- عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.

٤ - فيه دليلٌ على مشروعية بعث السعاة والجباة لقبض الزكاة، لأنَّ هذه شعيرةٌ كبيرة، يستحب إظهارها.

٥ - في الحديث رقم (٧٦٠) دليل على صحة التوكيل في ذبح أو نحر الهدايا والأضاحي، وتفريق لحومها، وجلودها، وجلالها على المساكين، كما جاء في بقية الحديث.

٦ - هذه الأحاديث نماذج من الأعمال التي تدخلها النيابة، فتصح فيها الوكالة، وإلاَّ فجزئياتها كثيرة وصورها متعددة، ولكن الذي يميز بين ما تصح الوكالة فيه، وما لا تصح هذا الضابط، وهو أن يكون العمل مما لا يختص القيام به صاحبه، بل تدخله النيابة، فإن كانت النيابة لا تدخله بل يختص بصاحبه، كاليمين، واللعان والنذر، والقَسم بين الزوجات، ونحو ذلك، فلا يصح التوكيل فيه، وأنَّ للإنسان أن يوكِّل في الأعمال التي يستطيع القيام بها بنفسه.

٧ - وفي الحديث رقم (٧٦١) دليل على جواز التوكيل في إثبات الحدود، وأخذ إقرار المتَّهمين.

٨ - فيه دليل على أنَّ للإمام أن يوكل في إقامة الحدود، سواء كان قادرًا على إقامتها بنفسه، أو غير قادر.

٩ - فيه دليل على أنَّ التوكيل من الموكل، والقبول من الموكَّل لا يتقيد بصيغة خاصة، وإنما يثبت ذلك بما دلَّ عليه من قول أو فعل؛ لأنَّه لم يذكر ذلك، ولو كان لازمًا لذكر.

١٠ - وفيه دليل على أنَّ الوكالة قد تكون في العبادات إذا كانت مما تدخله

<<  <  ج: ص:  >  >>