للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨]

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" [رَواهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٥٦١)].

٤ - الأمانة هي كل عين بيدك برضا صاحبها، فهي أمانة سواء كانت عارية، أو عينا مؤجرة، أو وديعة، أو عينًا، في يد وكيل عليها، أو غير ذلك.

ولها أحكام مفصَّلة ستأتي إن شاء الله تعالى في باب الوديعة.

٥ - وجوب ضمان العارية إذا تلفت بتعدٍّ أو تفريط، بإجماع العلماء.

٦ - إذا تلف بعض أجزائها فيما استعيرت له، فلا ضمان بالإجماع.

٧ - التعدي: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب من الحفظ.

٨ - أما إذا تلف بدون تعدٍّ ولا تفريط، وبغير ما استعيرت له، ففيها خلاف، سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى.

٩ - وجوب حفظ الأمانة، ومنها العارية، وعدم التعدي والتفريط فيها.

وهذا مأخوذ من الحديث رقم (٧٦٤)، كما أنَّه مأخوذ من قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].

والدليل من الآية: أنَّ الأداء لا يمكن إلاَّ بحفظها، فهو من لازمه.

١٠ - تحريم الخيانة فيها، وإن كان صاحبها قد خان مَن عنده الأمانة، ومنهم المستعير، لقوله: "ولا تخن من خانك" وهناك مسألة تسمى "مسألة الظفر" سيأتي الخلاف فيها إن شاء الله.

١١ - جواز عارية السلاح ما لم يكن إعارته لكفارٍ يتقوون به على المسلمين، أو بغاة، وقطاع طريق، يستعينون به على إخافة المسلمين وترويعهم، وكذلك لا يجوز بيعه، أو إعارته زمن فتنة بين المسلمين.

١٢ - العارية مضمونة مطلقًا عند بعض العلماء، وغير مضمونة إلاَّ بالتعدي والتفريط عند آخرين، وسيأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالى.

١٣ - الحديث رقم (٧٦٥) ذكر العارية المضمونة، والعارية المؤداة.

<<  <  ج: ص:  >  >>