للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أقرَّ الإرسال، وأمر بأكل الطعام بعد أن جمعه.

٧ - فيه جواز اتخاذ الخدم في البيوت؛ للقيام بما يناسبهم من الأعمال المنزلية.

٨ - فيه فضيلة احترام نعم الله تعالى وأكلها، ولو سقطت في الأرض ما دام أنَّها لم تتلوث، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس من إلقاء نعم الله تعالى النظيفة الكثيرة في الأماكن القذرة، فهذا من المحرَّمات، ومن كفران نِعَم الله تعالى.

٩ - فيه مؤاخذة الإنسان على إتلافه مال غيره وغُرمه إيَّاه، ولو صدر منه ذلك في حالة غضب وانفعال.

١٠ - فيه استحباب عدم الترفع عن الأكل، واستعمال الإناء المكسور.

١١ - هذا الحديث لا علاقة له بباب الغصب حسب ما اصطلح على تعريفه الفقهاء، وإنما كان هذا من باب الإتلاف، لأنَّه ليس استيلاء؛ لذا فحقه أن يورد في باب ضمان المتلفات، ويحتمل أن تكون مناسبته لباب الغصب هو أنَّ عين المغصوب إذا تلفت تضمن بمثلها، والله أعلم.

* خلاف العلماء:

جمهور العلماء أنَّ المِثلي إذا أُتْلِفَ يُضْمن بمثله، والمثلي عند الحنابلة هو "المكيل والموزون".

وبعضهم يزيد في المثلي أيضًا "المعدود والمذروع".

وأما المتقوم فيضمن بقيمته.

ويستدلون لضمان المثلي بمثله بقوله تعالي: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: ٤٠]، وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، والمماثلة لا تتحقق إلاَّ في المكيلات والموزونات.

ودليل ضمان المتقوم بقيمته قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شِركاً له في عبدٍ، قُوِّم عليه قيمة عدل" [مُتَّفقٌ عَليْهِ].

<<  <  ج: ص:  >  >>