للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقائية، فإنَّك ضامن للمال.

فالمفرط والمتعدي ضامن مطلقًا شرطت عليه المحافظة أو لا، ولكن هذا فيه زيادة توثقة، وتأكيدٌ على العامل؛ لئلا يفرط، أو يعتدي فيه.

٨ - القصد أي شرط من المالك، أو من العامل هو جائز نافذ، ما لم يخالف حكم الله بما يعود على الشركة بالظلم والغرر، والجهالة والمخاطرة، ونحو ذلك، فهاذه شروط باطلةٌ لاغيةٌ، والله أعلم.

* فوائد:

الأولى: سميت هذه الشركة شركة مضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر كما قال تعالى: {يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ} [المزمل] أي يطلبون رزق الله تعالى في المكاسب والمتاجر، والغالب على هذه الشركة أنَّ العامل يسافر بالمال للكسب وجلب السلع.

الثانية: أنَّها من العقود التي أجازتها الشريعة في السنة، وإجماع العلماء، والحكمة تقتضي إباحتها؛ لأنَّ الناس بحاجة إليها فلابد من التجارة بالمال وتقليبه في التصرفات.

الثالثة: أنَّ الربح بينهما على ما شرطاه، وزيادة أحد الشريكين، أو نقصه خاضع وراجع للوقت، وصفة العمل، وغير ذلك من الأمور.

فإن قالا: الربح بيننا، فهو نصفان بينهما.

الرابعة: إذا اختلف المالك والعامل لمن الجزء المشروط، فالمشهور من مذهب الإمامين، الشافعي وأحمد أنَّه للعامل قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأنَّه مستحق بالعمل، وهو يقل ويكثر، ويختلف باختلاف حالة العامل من الحذق وعدمه.

الخامسة: إذا خسرت الشركة، فالخسارة من رأس المال على المالك، وأما العامل فخسارته ضياع عمله وجهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>