للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أقبال الجداول: بفتح الهمزة، فقاف، فباء موحدة، الأقبال: أوائل المسايل ورؤوسها، ومجاري المياه الصغار تُشَق في الأرض.

- زجر عنه: زَجَره عن كذا يزجره زجرًا: منعه، ونهاه عنه نهيًا مؤكدًا.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - في الحديث بيان جواز الإجارة الصحيحة للأرض، وبيان الإجارة الفاسدة، فأما الفاسدة فهي الكراء الجاهلي الذي يجعلون لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي، أو يجعلون له جانبًا معيَّنًا من الزرع، فهذه إجارة فاسدة؛ لأنَّ فيها غررًا وخطرًا وجهالة، فقد يصلح هذا، ويهلك هذا.

٢ - هذا النوع من الإجارة الفاسدة التي تحفُّها الجهالة، والغرر، والمخاطرة محرَّمة لا تصح، فهي التي نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما الأولى فهي بأجرٍ معلومٍ فهي صحيحة.

٣ - عموم الحديث يجيز الأجر بالنقدين أو ما قام مقامهما من عملة نقدية، ويجيزه أيضًا ولو كانت الأجرة من جنس ما أخرجته الأرض أو مما أخرجته بعينه.

٤ - النَّهي عن إدخال شروط فاسدة في الإجارة، كاشتراط جانب معيَّن من الزرع، وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو لصاحب الزرع، فهي مزارعة، فاسدة لجهالتها وخطرها.

٥ - كل الغرر والجهالات والمخاطرات محرَّمة باطلةٌ؛ لأنَّها نوعٌ من القمار والميسر، ففيها ظلم أحد الطرفين وتسبب العداوة والشحناء، والشرع الشريف جاء بالعدل والمساواة بين الناس، كما جاء بما يجلب المحبة والمودة والصفاء.

٦ - ذهب عامة العلماء إلى جواز إجارة الأرض الزراعية بالذَّهب والفضة والعروض والطعام، إذا كان غير خارج منها، ومنهم الأئمة الثلاثة.

وذهب الإمام مالك إلى المنع بالطعام مطلقًا، سواء كان من الخارج منها، أو من غيره؛ لحديث: "فلا يكريها بطعام".

<<  <  ج: ص:  >  >>