للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة لإحيائها، فإن أحياها وإلاَّ نُزِعَت من يده لمن يريد إحياءها.

١٤ - أفتى زعيم الدعوة السلفية بعد أبيه الشيخ عبد الله بن محمد، ومفتي البلاد السعودية عن المسايل بما يأتي: المسايل قسمان:

أحدهما: فيه عمل لأرباب الأملاك، وهو ما يحفرونه لتجري معه السيول، فهذا القسم يملك بالإحياء، فحفره وتوجيه السيل معه تغييرٌ فيه، وإحياءٌ له.

الثاني: ليس لأرباب الأملاك فيه عمل بالحفر ونحوه، وإنما وجده صاحب الملك ينحدر سيله من الجبل بطبعه إلى جهة ملكه، فهذا إذا استغنت الأرض المملوكة عن مسيل سيلها، ولم يبق لها حاجة إلى مائة، كأن جعلت هذه الأرض المملوكة بيوتًا، ونحو ذلك، فالذي يظهر أنَّ حق اختصاص أصحابها بهذا السيل يزول، ويكون حكمه حكم الأرض الموات، ما لم يكن لهم فيه سبب اختصاص آخر، من تحجرٍ، أو حفر بئرٍ، لم يصل إلى الماء. وتأيدت هذه الفتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي البلاد السعودية السابق.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>