للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٣ - فيه ما يدل على أنَّه يجب أن تكون شروط الواقف من الشروط العادلة الصحيحة الشرعية؛ لأنَّه جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط".

أما الشروط الجائرة الظالمة، مثل الشروط التي يقصد بها حرمان بعض الورثة، ومحاباة بعضهم بلا مسوغ، فهذه شروطٌ باطلةٌ محرَّمةٌ، لا تصح.

١٤ - فيه أنَّه يجب على العلماء، والقضاة، وكتَّاب العدل، ونحوإ لك ممن يتولون كتابة وثائق الناس في أوقافهم، ووصاياهم، أن يدلوهم على ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله، وأن يجنبوا الواقفين والموصين الظلم والحَيف، قال تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)} [البقرة].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من اشترط في الوقف، أو الهبة، أو البيع، أو النكاح، أو الإجارة، أو النذر، أو غير ذلك، شروطًا تخالف ما كتبه الله على عباده، بحيث تتضمن الشروط الأمر بما نهى الله عنه، أو النَّهي عما أمر الله به، أو تحليل ما حرَّمه الله، أو تحريم ما حلَّله، فهذه الشروط باطلة باتفاف المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره.

١٥ - فيه بيان بعض جهات البر التي ينبغي أن يكون مصرف الوقف فيها وهي:

- الفقراء: ويدخل معهم المساكين، وهم من لا يجدون كفاية عامهم من النفقات.

قال الشيخ: إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب، مع التساوي في الحاجة.

- القُربى: وهم قرابة الإنسان من النسب أو المصاهرة، والأفضل أن تكون بالأقرب فالأقرب، مع الاستواء في الحاجة، وإلاَّ فتقدَّم الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>