للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-صلى الله عليه وسلم-: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت" رواه البخاري.

وكذا حكم بنت ابن ابن، مع بنت ابن، وهكذا.

- والسدس فرض الأخت لأب فأكثر، مع الشقيقة الواحدة، وكل هذا بالإجماع.

- والسدس للأب -أو للجد عند عدم الأب-، مع وجود الفرع الوارث.

* هذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم، وهؤلاء هم أصحابها، وكيفية أخذهم لها.

فإن بقي بعد أصحابها شيء، أخذه العاصب؛ عملًا بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] فإنه يعني والباقي لأبيه تعصيبًا, ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" وفي إرث أخي سعد بن الربيع: "وما بقي فهو لك".

وللتعصيب جهات بعضها أقرب من بعض، فيرثون الميت بحسب قربهم منه، وجهات العصوبة: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الوَلاء وهو المعتِق وعصباته الأقرب فالأقرب، كالنسب.

فيقدم الأقرب جهةً، كالابن، فإنَّه مقدم على الأب.

فإن كانوا في جهةٍ واحدة، قُدِّم الأقرب منزلة، على الميت كالابن، فإنَّه يقدم على ابن الابن، فإن كانوا في جهةٍ واحدةٍ، واستوت منزلتهم من الميت، قُدِّم الأقوى منهم، -وهو الشقيق- على مَن لأبٍ من إخوة، وأبنائهم، أو أعمام، وأبنائهم.

* ويحجب الورثة بعضهم بعضًا حرمانًا، ونقصانًا.

فالنقصان يدخل على جميعهم، والحرمان لا يدخل على الزوجين

<<  <  ج: ص:  >  >>