للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكون، وسعادة الدارين، فإن لم يحقق المقاصد فإنَّ النُّظُم الإلهية التي أمر بها، وحثَّ عليها, لم تراع فيه، وبهذا تدرك سمو الدين، وجليل أهدافه ومقاصده.

* فائدة:

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: عقد النكاح يفارق غيره من العقود بأحكام منها:

١ - له من الفضائل والمصالح بها ليس لغيره.

٢ - جميع العقود لا حَجْر على الإنسان في الإكثار منها، أما النكاح فالنهاية أربع في وقت واحد.

٣ - النكاح لابد في عقده من الصيغة القولية؛ لخطره، بخلاف غيره فينعقد بما دلَّ عليه.

٤ - الإشهاد على النكاح شرطٌ في صحته، وأما غيره فالإشهاد سنة لا واجب.

٥ - لابدَّ في تزويج المرأة من ولي، ويجوز أن تباشر المرأة بقية العقود بلا ولي.

٦ - العقود يجوز أن تُعقد بلا عوض، وأما النكاح فلابد فيه من الصداق.

٧ - المعاوضات لا يصح جعل شيء من العوض لغير الباذل، وأما النكاح فيجوز جعل بعضه لأبيها.

٨ - لا يجوز للأب أن يبيع شيئًا من مال ولده القاصر بدون المثل، ويجوز أن يزوج ابنته الصغير بأقل من صداق مثلها.

٩ - ليس في النكاح خيار مجلس، ولا خيار شرط، بخلاف البيع وما في معناه.

١٠ - العقود على المنافع لابد لها من مدة معيَّنة، بخلاف النكاح فلا يحل أن يحدد بمدة معيَّنة، وإلاَّ صار نكاح متعة.

١١ - العوض المؤجل في العقود لابد أن يكون أجله معلومًا، بخلاف الصَّداق

<<  <  ج: ص:  >  >>