للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطاهرة.

٥ - لم يرخص لها النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في ترك الصلاة، وإنَّما نهاها عن تركها.

٦ - أَمَرَهَا -عليه الصلاة والسلام- أنْ يتميز بين دم حيضها ودم استحاضتها، وذلك بأنْ تجلس فلا تصلي أيام عادتها؛ لأنَّ العادة أقوى من سائر الأدلة على تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة.

فإنْ لم تعلم عادتها، عملت بالتمييز بين الدمين، فدم الحيض أسود ثخين منتن، ودم الاستحاضة خلاف ذلك.

٧ - وجوبُ غَسْلِ دمِ الحيض للصلاة؛ لأنَّه نجس، والطهارة من النَّجاسة شرطٌ لصحة الصلاة.

٨ - أنَّ على المستحاضة أنْ تتوضأ لكلِّ صلاةٍ، ومثلها كل مَنْ به حدثٌ دائم من سلس بولٍ، أو جُرحٍ لا يَرْقَى دمه، أو استمرارِ خروج الرِّيح.

٩ - نَهْيُ الحائض عن الصلاة، وتحريمُ ذلك عليها، وفسادها منها، وهو إجماع العلماء.

١٠ - أنَّ الحائض لا تقضي الصلاة بعد طهرها؛ وذلك أخذًا من عدم أمره -صلى الله عليه وسلم- لها بذلك في هذا الحديث؛ فإنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

١١ - الحديثُ دليلٌ على قبول قول المرأة في أحوالها، من الحمل، والحيض والعدَّة وانقضائها، ونحو ذلك.

١٢ - أنَّ المستحاضة تصلِّي ولو مع جريان الدم؛ لأنَّها تعتبر من الطَّاهرات من الحيض.

١٣ - وَرَدَ في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري: "واغتسلي"، والمراد به الاغتسال من الحيض إذا أدبرت أيام حيضها، لا أنَّه أمرٌ بالاغتسال لكلِّ صلاة.

١٤ - قوله: "ثمَّ توضئي لكلِّ صلاة" زيادة رواها البخاري، وحذفها مسلم عمدًا؛

<<  <  ج: ص:  >  >>