للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العادات الجاهلية، إن كانت قابلة للتهذيب، أو إبطالها إن كان مفسدة محضة.

٤ - الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن؛ فأبيح منه بقدر الحاجة وهو أربعة أشهر، أما ما زاد على ذلك، فإنه ظلمٌ وجَوْر، وربَّمَا حمل المرأة على ارتكاب المعصية، إن لم يَحْمِل الزوجين كليهما؛ فألغته الشريعة الإسلامية.

٥ - الجاهليون فيهم قسوة وظلم على الضعيف منهم، من امرأة أو بنت؛ فكان من قسوتهم إيلاؤهم السنة والسنتين، يحلفون أن لا يجامعوا المرأة فيها، وهذا ظلمٌ كبيرٌ، وجورٌ عظيمٌ، ربما يجُزُّ إلى المفاسد، ويدعو إلى الفراق والشقاق؛ فأبطله الإسلام، وأبقى منه ما تدعو الحاجة إليه، وهو توقيته بأربعة أشهر؛ قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية [البقرة: ٢٢٦].

٦ - معنى قوله: "يقفون المؤلي" أي: يحدِّدون له مدة الإيلاء المباحة أربعة أشهر، فإذا مضت، أوقفوه عند هذا الحد، إما أن يفيء، وإما أن يطلق، ولا يضار الزوجة بترك الجماع، فمن ضارَّ، ضارَّه الله.

٧ - قوله: "فإن كان أقل من أربعة أشهر، فليس بإيلاء" مع ما سبق عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهرًا، فمراده: ليس بإيلاء محرَّم.

فالإيلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة، فإنْ كان أقل من أربعة أشهر، فهذا إيلاءٌ مباحٌ، وليس بالإيلاء الَّذي تجري فيه أحكامه: من المطالبة، والترافع إلى الحاكم، وإجبار الزوج على الفيئة أو الطلاق

***

<<  <  ج: ص:  >  >>