للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٦١ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في المُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلاَ نَفَقَةٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - المطلقة الرجعية لها النفقة والسُّكنى بإجماع العلماء، لأنَّها لا تزال تعتبر في عِدَاد الزوجات، يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، أشبه ما قبل الطَّلاق، فهي لا تزال زوجة؛ بدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١].

فهذا في حق الرجعية، فقد أمر زوجها أنْ لا يخرجها من بيته، ونهاها هي أنْ تخرج بنفسها؛ فإنَّ بقاءها في بيت الزوجية أصون لها، وأحفظ لحق الزوج، ويستمر هذا النهي عن الخروج حتى تمام العدَّة، {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} من أقوالٍ وأفعالٍ فاحشةٍ يتضرر بها أهل البيت؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنَّها تسببت في ذلك لنفسها.

٢ - أمَّا البائن بفسخٍ أو طلاقٍ ثلاثًا، أو بطلاقٍ على عوضٍ، فلا نفقة ولا سكنى لها؛ لما في الصحيحين أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة بنت قيس -وكان زوجها طلَّقها ألبتة-: "لا نفقة لكِ، ولا سكنى".

قال ابن القيم: البائن لا نفقة لها، ولا سكنى؛ بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


(١) مسلم (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>