للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أن الطفلين إذا رضعا من امرأة واحدة الرضاع -المحرّم-، فإنهما يصيران أخوين من الرضاع.

٣ - أن شهادة المرأة الواحدة بالرضاع هي نصاب الشهادة، فتكفي شهادتها لإثباته.

٤ - إذا ثبت الرضاع بين الزوج وزوجته، وجب التفريق بينهما؛ لأنها أصبحت أخته من الرضاعة، ولا يحل بقاؤها معه بصفتها زوجته؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنكر على الرجل بقاءها معه.

٥ - أن الوطء الناشىء عن الجهل بالأمر، أو الجهل بالحكم -وطء شبهة، لا حرج على صاحبه، ويَلحق الولد بوالديه.

٦ - أن عقد النكاح بين المحرمين في النكاح من الرضاعة -باطل من أساسه، ومتفق على ذلك بين العلماء؛ لذا لم يحتج إلى فسخ، فهو غير منعقد من أصله في حقيقة الأمر.

* خلاف العلماء:

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى: أنه لا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردة، فلابد من شهادة رجلين، أو رجل، وامرأتين؛ لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}.

وذهب الإمام مالك إلى: أنه لا يقبل إلاَّ شهادة امرأتين؛ وهو قول جماعة من السلف؛ لأن كل جنس يثبت به الحق لا يكفي فيه إلاَّ اثنان؛ كالرجال.

وذهب الإمام الشافعي إلى: أنه لا يقبل إلاَّ أربع نسوة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "شهادة امرأتين بشهادة رجل". [رواه مسلم].

وذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف إلى: قبول شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة؛ لحديث الباب.

وقال ابن القيم: "إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجَته، فقد لزمته

<<  <  ج: ص:  >  >>