للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشر: أن تكون الدعوى على واحد، لا اثنين فأكثر، فلو قال ورثة القتيل: قتله هذا مع آخر، فلا قسامة.

ولا يشترط أن تكون القسامة بقتل عمد؛ لأنَّها حجة شرعية، فوجب أن يكتب بها الخطأ، كالعمد.

وإذا تمت بشروطها العشرة، أُقيد بها.

ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصبة القتيل الوارثين، ومتى حلفوا، فالحق الواجب بالقتل لجميع الورثة، وإن نكلوا، حلف المدَّعى عليه خمسين يمينًا، وبرىء إن رضوا أيمانه، وإن نكل المدعى عليه، لزمته الدية، وإن نكل الورثة عن الأيمان، ولم يقبلوا يمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل.

* قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن القسامة:

قرار رقم (٤١) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٣٩٦ هـ جاء فيه:

بعد استماع المجلس ما أعدَّ من أقوال أهل العلم، وتداول الرأي -قرَّر المجلس بالأكثرية أنَّ الذي يحلف من الورثة هم الذكور العقلاء، ولو واحدًا؛ سواء كانوا عصبة، أو لا؛ لِما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة، ولأنَّها يمين في دعوى حق، فلا تشرع في حق غير المتداعين؛ كسائر الأيمان، وبالله التوفيق.

هيئة كبار العلماء

***

<<  <  ج: ص:  >  >>