للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الأثر المروي عن الخلفاء الراشدين الثلاثة، أبي بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم- هو أنَّ العبدَ إذا قذف محصنًا فحده على النصف من حدّ الحر، فإنَّ حد الحر ثمانون جلدة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: ٤].

أما المملوك: فهو على النصف من حد الحرة لقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، وعلى هذا إجماع الأئمة الأربعة.

٢ - أما الحديث رقم (١٠٦٦): فيدل على أنَّه يحرم على السيد أن يقذف مملوكه، وهو كاذب عليه في ذلك، فإنَّ للمماليك من الشعور والإحساس مثل ما للأحرار، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم".

٣ - أما إذا قذف السيد مملوكه، فلا يقام عليه الحد في الدنيا؛ ذلك أنَّ الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وما دام أنَّه سيلحقه العذاب في الآخرة، ويحد لذلك، فإنَّه دليل على أنَّه لا يحد في الدنيا، وعدم إقامة الحد عليه في الدنيا إجماع العلماء.


(١) البخاري (٦٨٥٨)، مسلم (١٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>