للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.

(ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

٣ - يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد، أو قصاص بسبب خطأ في الحكم، أو في التنفيذ. انتهى القرار.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق:

فذهب الظاهرية إلى: أنَّه في القليل والكثير؛ مستدلين بقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وهي مطلقة في سرقة القليل والكثير.

وبما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"

وذهب جمهور العلماء إلى: أنَّه لابد في القطع من نصاب السرقة، مستدلين بالأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب.

وأجابوا عن أدلة الظاهرية: بأنَّ الآية مطلقة في جنس المسروق وقدره، والحديث بيان لها.

وأما حديث البيضة والحبل: فالمراد بذلك بيان سخف وضعف عقل السارق، وخساسته، ودناءته؛ فإنَّه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافهة.

فهذا التعبير نوع من أنواع البلاغة، فيه التنفير والتبشيع، وتصوير عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة.

ثم اختلف الجمهور في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه، على أقوال كثيرة نذكر منها القوي:

فذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، إلى: أنَّ النصاب ربع دينار، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>