للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - فالشرع أجاز من هذه المغالبات ما أعان على الجهاد في سبيل الله، فإنَّه أجاز السباق على الخيل، والإبل، كما أجاز الرمي والمناضلة؛ لأنَّ هذا كله مما يعين تعلمه، والمهارة فيه على الجهاد في سبيل الله، ونصر دينه.

٤ - الحديث رقم (١١٤٤): يدل على جواز المسابقة على الخيل؛ لأنَّ الخيل في ذلك الزمن هي العُدة التي يقاتل عليها أعداء الإسلام.

قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: ٦٠].

٥ - ومن نظام المسابقة عليها أنَّ كل نوع من الخيل يتسابق أفراده بعضه مع بعض، فالخيل المُضمرة تتسابق وحدها، والخيل التي لم تُضمر تتسابق وحدها؛ ليحصل الفوز بين واحد، وآخر بنفس الجودة والقوة، فلا يعزى السبب إلى شيء آخر خارج عن موضوع المنافسة.

٦ - الفرق بين المضمرة، وغير المضمرة: أنَّ المضمر أخف، وأسرع في الجري، وأمتع في طول الحضر، بخلاف غير المضيرة، فهي بطيئة الجري.

٧ - الخيل المضمرة: هي التي دقت، ولطفت بطونها، ونشف الماء من لحمها، وأعدت للسباق، أو القتال؛ وذلك بأن تعلف حتى تسمن، ثم بعد السمن تعطى من العلف قليلاً جدًا، حتى يذهب ماؤها ورهالها، وتخفف حتى يكون فيها بقية السمن، وفيه الخف، والضمر من الترهيل.

أما غير المضمرة: فقد علفت حتى سمنت، وبقيت في زيادة الأكل، فلا تزال في بدانتها، وانتفاخها.

٨ - ليأخذ السباق دوره الحقيقي، فإنَّه جعل لكل نوع من الخيل غايته، ومداه الذي يناسبه، ويليق به، فالخيل المضمرة غايتها من الحفياء إلى ثنية الوداع، وقدر هذه المسافة خمسة أميال، أو ستة.

وأما التي لم تضمر فأمدها، وغايتها من الثنية إلى مسجد بني زريق،

<<  <  ج: ص:  >  >>