للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عبد البر: "لا خلاف في تحريمها"، أمَّا شارح البلوغ فقال: "تحريم أكل لحومها مذهب جماهير العلماء، من الصحابة، والتَّابعين، ومن بعدهم، إلاَّ ابن عبَّاس فقال: "ليست بحرام".

فالإجماع الَّذي نقله ابن عبد البر بعد انتهاء الخلاف في عصر ابن عبَّاس.

٢ - ثبت تحريم لحوم الحمر الأهلية بأحاديث كثيرة صحيحة، وجاء في تعليل تحريمها في رواية: "إنَّها نجس وفي لفظٍ: "إنَّها رجس".

٣ - كما يحرم لحمها فإنَّ لبنها حرامٌ نجسٌ أيضًا، فلا يجوز شربه، ولو لدواء.

٤ - مفهوم الحديث حل لحوم الحمر الوحشية، وهو صيد، فمن قتلها في الحرم أو الإحرام فعليه الجزاء، قال في شرح الإقناع: ويجب في حمار الوحش بقرة، قضى به عمر، وقاله عروة، ومجاهد.

وهذا هو المسمَّى حمار الزرد، وهو من الحيوانات الإفريقية.

٥ - يدل الحديث على حل لحوم الخيل؛ وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وصاحبا أبي حنيفة، وإسحاق، وجماهير العلماء من السلف والخلف؛ لهذا الحديث، ولما في معناه من الأحاديث الصحيحة.

وأمَّا أبو حنيفة، ومالك: فذهبا إلى كراهة أكل لحومها، واستدلا بما رواه خالد بن الوليد قال: "نهى -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكل ذي نابٍ من السباع" [رواه أحمد (٦٣٧٦)] لكن ضعَّف الحديث أحمد، والدَّارقطني، والخطابي، وابن عبد البر، وعبد الحق، قال البيهقي: إسناده مضطرب، مخالف لرواية الثقات.

ومن أدلَّة من كره لحوم الخيل قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨]، فذكر الركوب والزينة، ولم يذكر الأكل.

وأجاب المبيحون أكلها: بأنَّ ذكر الركوب والزينة لا يدل على أنَّ منافعها مقصورة عليهما، وإنَّما خصَّا بالذكر؛ لأنَّهما المقصود الأعظم من الخيل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>