للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ العقيقة سنَّة مؤكدة، وأنَّها في حق الأب. وذهب الظاهرية إلى وجوبها.

أمَّا دليل الجمهور: فما أخرجه مالك، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحبَّ منكم أنْ ينسك عن ولده، فليفعل: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".

وأمَّا دليل الظاهرية فما سيأتي من حديث عائشة عند أحمد (٢٤٧٢٢): "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أنْ يعقوا: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".

٤ - قال ابن القيم: ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأنَّها سنَّة، ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين؛ ففيها معنى القربان، والشكران، والصدقة، والفداء، وإطعام الطعام عند السرور، فإذا شرع الإطعام عند النكاح، فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة منه، وهو وجود النسل أولى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>