للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

مقدمة

الأيمان: بفتح الهمزة، جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأطلقت على الحَلِف؛ لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا، أخذ كل واحدٍ يمين صاحبه.

واليمين شرعًا: هي توكيد الأمر المحلوف عليه، بذكر معظَّم على وجه مخصوص.

واليمين أنواع كالآتي:

١ - ما يجري على لسان المتكلِّم بدون قصد؛ كـ"والله" و"بلى والله" و"تالله"، فهذا لغو.

٢ - إذا حلف على أمرٍ ماض يظن صدق نفسه، فبان بخلافه، فهو لغو.

٣ - إذا حلف على أمرٍ ماض كاذبًا عالمًا، فهذه هي اليمين الغموس، وهذه الثلاث لا كفارة فيها.

٤ - إذا حلف على أمرٍ مستقبل قاصدًا لليمين، فهذه هي اليمين التي فيها الكفَّارة بشروطها الآتية:

(أ) أنْ يكون الحالف مكلَّفًا.

(ب) كونه مختارًا للحلف.

(ج) كونه قاصدًا لليمين؛ فلا تنعقد بما يجري على لسانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>