للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال المصنِّف: رواه الإِمام أحمد، والأربعة، وصحَّحه ابن حبان، ونقل المناوي عن ابن حجر، أنَّ رجاله ثقات، وحسَّنه السيوطي في الجامع الصغير.

قال الترمذي: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.

قال ابن عليه: كان أيوب يرفعه تارة، ولا يرفعه تارة.

قال البيهقي: لا يصح رفعه إلاَّ عن أيوب، مع أنَّه شكَّ فيه.

قال الحاكم: صحيح إسناده، ووافقه الذهبي، وصحَّحه ابن دقيق العيد، ورجَّح الزيلعي والصنعاني صحَّة رفعه.

* مفردات الحديث:

- حِنْث: بكسر الحاء، وسكون النون، بعدها شاء مثلَّثة، هو عدم الوفاء باليمين. هذا معناه هنا.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أنَّ الحالف على يمين تدخلها الكفَّارة إذا استثنى بيمينه فقال: إنْ شاء الله لأفعلنَّ كذا، أو إنْ شاء الله لأتركنَّ كذا، أنَّه لا يحنث في


(١) أحمد (٢/ ١٠)، أبو داود (٣٢٦١)، الترمذي (١٥٣١)، النسائي (٧/ ٢٥)، ابن ماجة (٢١٠٥)، ابن حبان (١١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>