للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرورة لغرض التوسعة، ورفع الضيق المودِّي إلى المشقة والحرج، والذي يرفعه إباحةُ البيوعِ، والإجارات، والمشاركات، وسائر المعاملات، والتمتُّع بالطيِّبات.

الثالث: المقاصدُ الكماليَّة، ويندرجُ تحتها محاسنُ العادات، وكلُّ ما فوقَ الحاجيَّات من التحسينيَّات.

[الاجتهاد]

الاجتهاد: هو بذلُ الفقيه وُسْعَهُ في نيل حكمٍ شرعيٍّ عمليٍّ بطريقة الاستنباط، ومعنى "بذل الوسع": أن يأتي بكل ما يستطيعُ للوصولِ إلى معرفة الحكمِ الشرعيِّ حتى يُحِسُّ من نفسه العجزَ عن طلب الزيادة.

ولابد أن يكون مَنْ بَذَلَ جهده لطلب الحكمِ الشرعيِّ فقيهًا؛ لأنَّ غير الفقيه ليس فيه من المؤهِّلات ما يوصِّله إلى المطلوب، فلا يعتبر اجتهاده، ولا يسمَّى مجتهدًا؛ كما لو بذل شخصٌ لم يتعلَّم الطب كلَّ ما في وسعه لمعرفةِ مرضٍ باطنيٍّ في مريضٍ خاصٍ، وَعَمِلَ العلاجَ اللازمَ لهذا المرض.

[شروط المجتهد]

اشترَطَ الأصوليُّون في المجتهِدِ شروطًا إذا توافَرَتْ فيه، كان أهلاً للاجتهاد، وهذه خلاصتها:

الأول: أن يكون عالمًا بالكتاب لغةً؛ بمعرفة مفرداته، ومركَّباته وخواصِّها، وذلك باطِّلاعه على مفردات اللغة، والصرف، والنحو، والبيان، والمعاني، بطريق التعلُّمِ والممارسة بالكلام الجيِّد من كلام العرب.

الثاني: أن يكون عالمًا بالسنَّة؛ بأن يعرفها بمتنها، وهو نَفْسُ الحديث، وسندِهَا، وهو طريقُ وصولها إلينا، ومعرفة حال الرواة من الجرح والتعديل ... ويكتفي بتعديلِ الأئمة الموثوقِ بهم؛ كالإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم من أئمة السنة الكبار.

الثالث: أن يكون ذا معرفةٍ تَامَّة بأصولِ الفقهِ مِنْ معرفةِ العامِّ والخاص،

<<  <  ج: ص:  >  >>