للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والليونة.

المعنى الاصطلاحي: أن الأحكامَ التي ينشأ عن تطبيقها حَرَجٌ على المكلَّف، فإن الشريعة تخفِّفها بما يقعُ تحت قدرة المكلَّف دون عسر أو إحراج.

دليل القاعدة: أدلتها كثيرة جدًّا من الكتاب والسنة؛ قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "بُعثت بالحنيفية السمحة" [أخرجه

أحمد]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنما بعثتم ميسِّرين، ولم تُبْعَثوا معسِّرين" [متفق عليه].

القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى: (العادة محكَّمة):

المعنى اللغوي: العادة مشتقةٌ من العَوْدِ أو المعاودة، بمعنى التكرار، فالعادةُ اسمٌ لتكرير الفعل حتى يصير سهلاً تعاطيه كالطبع، وأما "محكمة": فهي اسم مفعول من التحكيم في القضاء، والفَصْلِ بين الناس، أي: أن العادة هي المرجعُ للفصل عند النزاع.

المعنى الاصطلاحي: أن للعادة في نَظَرِ الشرعِ حاكميَّةً تخضع لها أحكام التصرُّفات، فتثبت تلك الأحكام على وَفْقِ ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نصٌّ شرعيٌّ مخالفٌ لتلك العادة أو العرف، فالعادةُ والعرفُ لفظان بمعنى واحد مِنْ حيثُ ما يدلُّ عليهما لفظاهما وَيَصْدُقان عليه، حتى تكون العادة والعرف حجةً وحكمًا.

يعتبر العرف والعادة حجةً عند عدمِ مخالفتِهِ لنصٍّ شرعيٍّ، أو شرط لأحد المتعاقدين؛ كما لو استأجر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط، فليس للمستأجر أن يلزمَ الأجير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجةِ أنَّ عُرف البلدة كذلك، بل يتبعُ المدَّةَ المشروطة بينهما.

إذا وافق العرفُ والعادةُ الدليلَ الشرعيَّ، وجبت مراعاته وتطبيقه.

وإذا خالف العرفُ الدليلَ الشرعي من كل وجه، وجب رد العرف والعادة،

<<  <  ج: ص:  >  >>