للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد الكلية غير الكبرى]

[القاعدة الأولى: (إعمال الكلام أولى من إهماله)]

المعنى اللغوي: إعطاءُ الكلام حكمًا مفيدًا مقتضاه اللغويَّ أولَى من إلغائه؛ فإنَّ العاقلَ يصانُ كلامه عن الإلغاء ما أمكن.

أما المعنى الفقهي: فهو إعمالُ كلامِ المتكلِّم من شارعٍ أو عاقدٍ أو حالفٍ أو غيرهم بأن تُحْمَلَ ألفاظه على معانيها الحقيقية.

فلو قال شخصٌ لآخر: وهبتك هذا الشيءَ، فأخذَهُ المخاطَبُ، ثم ادَّعى القائلُ أنه ما أراد بلفظ الهبة إلاَّ البيع، وطلَبَ يمينًا، فإنه لا يُقْبَلُ قوله؛ لأنَّ الأصل في الكلام الحقيقة، وحقيقةُ الهبة تمليكٌ بدون عوض.

القاعدة الثانية: (إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز):

المعنى: الحقيقة هي الأصلُ، والمجاز فرع الحقيقة، فحيث كان المجاز خَلَفًا عن الحقيقة، فإنه يتعيَّن المعنى الحقيقي للفظ ما لم يوجَدْ مرجِّحٌ للمجاز.

ويشترط في اللفظ المستعمَلِ في معناه المجازيِّ وجودُ قرينةٍ مانعةٍ من إرادة المعنى الحقيقيِّ، كأن يكونَ المعنى الحقيقيُّ مهجورًا عرفًا:

فلو حلَفَ شخصٌ أن لا يأكُلَ هذا الدقيق، فأكل منه خبزًا، حنث؛ لأن أَكْلَ الدقيق دون خَبْزه مهجورٌ عُرْفًا.

القاعدة الثالثة: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة):

اللفظ المطلق: هو ما دل على أمرٍ من الأمور مجردًا عن القيود.

وأما اللفظ المقيَّد: فهو الذي يكون محدَّدًا بشيء من القيود.

فلفظ فرس -مثلًا- مطلق، فإذا قلنا: فرسٌ أبيض، صار مقيَّدًا.

ومعنى القاعدة: أن اللفظ المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقومَ دليلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>