للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقرار حجة قاصرة على المقر نفسه، أو من يأتي من جهته، ذلك أن إقراره ملزم له فقط؛ فلا يتعداه إلى غيره.

[القاعدة الثامنة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان)]

المعنى: أن الإنسان لا يؤاخذ بفعلِ ما أُذِنَ له فيه شرعًا.

فالمرتَّب على المأذون غيرُ مضمون إلاَّ بالتعدِّي أو التَّفريط، فمن حفر بئرًا في أرضه، فوقع فيها إنسان أو حيوان، فالحافر هنا غير ضامن؛ لأنه مأذون له، ولأنه غير متعدٍّ.

لكن لو حفر في الطريق حفرة، فوقع فيها إنسان أو حيوان، فهو ضامنٌ؛ لأنه غير مأذون له فيه.

القاعدة التاسعة: (اليد الأمينة لا تَضْمَنُ إلاَّ بالتَّعَدِّي أو التَّفريط):

الشرح: كلُّ من بيده مالٌ برضا صاحبه أو ولايته عليه، فهو أمينٌ عليه، سواءٌ كان للأمين فيما تحت يده حظّ نفسٍ أو لا.

ويدخل في الأمين: الأجيرُ، والمرتَهَنُ، والشريكُ، والمضارِبُ، والوديعُ، والوليُّ، والوصيُّ، والوكيلُ، والناظرُ، ونحوهم، سواء كانوا بعملهم مستأجَرين أو متبرِّعين، فكل هؤلاء لا يضمنون ما تلف بأيديهم إلاَّ بإحدى حالتين:

الأولى: التعدِّي، وهو فعل ما لا يجوز.

الثانية: التفريط، وهو ترك ما يجب.

وإن ادَّعوا تلف ما بأيديهم، أو ادَّعوا عدم التعدِّي أو التَّفريط فيه، فالقول قولهم.

وأما إن ادَّعوا ردَّها على صاحبها: فإن كانوا قبضوا العين لحظ أنفسهم، فإنه لا يقبل منهم دعوى الرد إلاَّ ببيِّنة، وإن كانوا قبضوها لِحَظِّ صاحبها فقط، فالقول قولهم في الرد أيضًا.

وكل من قلنا: القول قوله، فلا بد من أمرين: أن لا يخالف قولُهُ عادة

<<  <  ج: ص:  >  >>