للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالقاعدة: ضمان اليد لا العقد.

فمن التقط لُقَطةً لنفسه، فيده يد غصبٍ وضمانٍ، حتى يؤديَها لصاحبها.

[القاعدة الثانية عشرة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)]

المعنى اللغوي: يُقال: سَاغَ الشرابُ في الحَلْقِ: إذا سَهُلَ انحداره لانفتاح منفذه، و"لا مساغ" أي: لا منفذ ولا طريق.

والاجتهاد: هو بذلُ الجهد العِلْمِيِّ في استنباط الأحكامِ مِنْ أدلَّتها، وهو نوعان:

١ - اجتهادٌ في فهم النصوص لإمكان تطبيقها، وهذا واجبٌ على كل مجتهد.

٢ - اجتهادٌ عن طريق القياسِ والرأي، وهذا لا يجوزُ الالتجاءُ إليه، إلاَّ بعد أن لا نجد حكمَ المسألةِ المبحوثِ عنها في الكتاب والسنَّة والإجماع، وهو المقصودُ هنا.

والاجتهاد: لا يُنْقَضُ بمثله؛ فإن أبا بكر حكَمَ في مسائلَ خالفه فيها عمر، فلمَّا ولي عمر، لم ينقض حكم أبي بكر.

فإذا اجتهد عالمٌ في مسألة وعمل باجتهاده، ثم بدا له رأيٌ آخر، فعدل عن الأول، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشىء عن اجتهاده الأول.

القاعدة الثالثة عشرة: (ما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب):

قالوا: إن هذه قاعدة أصوليَّةٌ لا قاعدةٌ فقهية.

وهذه القاعدة جزءٌ من قاعدة (الوسائلُ لها أحكامُ المقاصد).

فالوسيلةُ إلى الغايةِ تأخذُ حكمها؛ فوسائل الواجبات واجبةٌ، ووسائل المحرَّمات محرَّمة، ووسائلُ المستحبَّات مستحبة، ووسائلُ المكروهات مكروهة، ووسائلُ المباحات مباحة.

فإن الله تعالى إذا أمر بأمرٍ، فإنه قد أمر بما لا يتم إلاَّ به، وإذا نهى عن فعلٍ، فقد نهى عن الوسائل الداعية إليه ... وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>