١٠ - قال القاضي عياض: كل العلماء مجمعون على أنَّه إن بلغ به ما لا يعقل به صلاته، ولا يضبط حدودها، فإنه لا يجوز له الدخول فيها، وأنه يقطع إن أصابه ذلك فيها.
١١ - قال ابن الملقن في "شرح العمدة": نلخص أن مدافعة الأخبثين أربعة أحوال:
أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل منهما الصلاة، فلا تحل له الصلاة، ولا الدخول فيها إجماعًا.
ثانيها: أن يكره بحيث يفعلها مع ذهاب خشوعه بالكلية، فحكمه حكم من صلَّى بغير خشوع، والمذهب أنَّ ذلك لا يبطل الصلاة.
ثالثها: بحيث يؤدي إلى الإخلال بركنٍ أو شرطٍ، فهذا يمنع عليه الدخول، ويفسد صلاته باختلالهما.
رابعهما: بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، فحكمه حكم من شكَّ في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين.