للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - وجوب استقبال القبلة للصلاة، وأنَّ ذلك شرط.

١٢ - وجوب الترتيب بين الأركان؛ لأنَّه ورد بلفظ "ثم"، كما أنَّه مقام تعليم جاهل بالأحكام.

١٣ - أنَّ هذه الأركان لا تسقط جهلًا ولا سهوًا، بدليل أمر المصلي بالإعادة، ولم يكتف -صلى الله عليه وسلم- بتعليمه، ولأنَّها من باب المأمورات التي لا يعذر تاركها بجهل ولا نسيان.

١٤ - أنَّ صلاة المسيء بالكيفية التي صلاها غير صحيحة، ولا مجزئة، ولولا ذلك لم يؤمر بإعادتها, وليكن في ذلك عبرة وعظة لمن ينقرون صلاتهم، ولا يتمونها, وليعلموا أنَّها صلاة غير مجزئة.

قال شيخ الإِسلام: قوله: "فإنَّك لم تصل" نفى أن يكون عملُه صلاةً، والعمل لا يكون منفيًا إلاَّ إذا انتفى شيء من واجباته، فلا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات.

وقال الصنعاني: لا يتم حمل النفي على نفي الكمال، فإنَّ كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة.

١٥ - أنَّ من أتى بعبادة على وجه غير صحيح جهلًا، ومضى زمنها، فإنَّه لا يطلب منه إعادتها؛ بناءً على القاعدة الشرعية التي ذكرها شيخ الإِسلام ابن تيمية، بقوله: "أوامر الشرع لا تلزم المكلف إلاَّ بعد عليه بها، وكذلك من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، كمن لم يتيمم لعدم الماء؛ لظنه عدم الصحة، أو لم يترك الأكل حتى يتبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود".

١٦ - مشروعية حسن التعليم، وطريقة الأمر بالمعروف؛ بأن يكون بطريقة سهلة ميسرة، حتى لا ينفره، فيرفض المتعلم إذا عُلِّم بطريق العنف والشدة والغلظة.

١٧ - يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة، ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل، ببعض الأحكام التي يحتاجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>