للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المقاصد]

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا، وهذا ما يدلُّ عليه مثلُ قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧) وقوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا}، وقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} فدلَّ الاستقراء من الشريعة أنها وضعَتْ لمصالح العباد.

المقاصد قسمان:

أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع مِنْ وضعه الشريعة.

الثاني: يرجع إلى قصد المكلَّف من أفعاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>