للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ب) «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم» (١).

١٣ - غسل اليد لإزالة أثر الطعام:

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بات أحدكم وفي يده غَمر (٢)، فأصابه شيء، فلا يلومنَّ إلا نفسه» (٣).

الصَّيْد وأحكامه

تعريفه (٤):

الصَّيْد: مصدر صاد يصيد صيدًا، وله إطلاقان في اللغة، فقد يراد به: الاصطياد ووضع اليد على الحيوان المصيد وقبضه وإمساكه، ومنه قوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٥).

وقد يراد به الحيوان المصيد نفسه، كما قال تعالى {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (٦) وعلى الإطلاق الأول يكون تعريف الصيد اصطلاحًا: «اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقتدر عليه».

وعلى الإطلاق الثاني يُعرَّف الصيد اصطلاحًا على أنه: «حيوان مقتنَص حلال متوحِّش طبعًا غير مملوك، ولا مقدور عليه».

حكم الصيد:

أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة:

(أ) فمن الكتاب:

١ - قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} (٧).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨٠٥)، والترمذي (٣٥٠٠)، وأبو داود (٣٢٤١).
(٢) الغَمَر: الدسومة التي تصيب اليد من أثر الطعام.
(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١٨٦٠)، وأبو داود (٣٨٥٢)، وابن ماجه (٣٢٩٧)، وأحمد (٨١٧٥).
(٤) «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٦٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٢٦)، و «ابن عابدين» (٦/ ٤٦١)، و «المفصل» (٣/ ١٠).
(٥) سورة المائدة: ٢.
(٦) سورة المائة: ٩٥.
(٧) سورة المائدة: ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>