للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسَّلن ابنته زينب بقوله: «اغسلنها ثلاثًا بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا» (١).

أما إذا خالطه طاهر فأخرجه عن مسمى الماء إلى مسمى آخر كالشاي مثلًا فلا يجوز التطهر به وكذلك لا يجوز التطهر من الحدث بما اعتصر من الطاهرات كماء الورد ونحوه لأنه ليس ماءً على الحقيقة، قال ابن المنذر (٢): «أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء» اهـ.

٢ - الماء النجس: وهو الذي خالطته نجاسة وأثرت في أحد أوصافه: فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه، بحيث يظن مستعمله أنه يستعمل النجاسة.

وهذا لا يجوز الوضوء به، لأنه نجس في نفسه.

الوضوء بالماء المتساقط من أعضاء الوضوء:

الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ ونحوه يسمى «الماء المستعمل» وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه: هل يخرج بذلك عن كونه مطهرًا أم لا؟

والراجح أنه يبقى مطهرًا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق، ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه.

وهذا مذهب علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي أمامة، وجماعة من السلف، والمشهور من مذهب مالك، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، ومذهب ابن حزم، وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام (٣) ويؤيد هذا القول ما يأتي:

١ - أن الأصل أن الماء طهور ولا ينجسه شيء، قال صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (٤) إلا إذا تغير أحد أوصافه، أو خرج عن اسم الماء المطلق بملاقاة طاهر.

٢ - أنه قد ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩).
(٢) المغني (١/ ١١)، والمحلى (١/ ١٩٩).
(٣) المغنى (١/ ٣١)، والمجموع (١/ ٢٠٥)، والمحلى (١/ ١٨٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩)، والأوسط (١/ ٢٨٥).
(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>