للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشوكاني تجزئ البدنة عن عشرة في الأضحية، وعن سبعة في الهدي، جمعًا بين الأدلة، والجمهور اقتصروا على السبعة قياسًا على الهدي، وقال شيخنا: «وإن صحَّ حديث ابن عباس فالقول عليه إذ هو صريح في بابه، ولكن في نفسي منه شيء، وذلك لتفرد حسين بن واقد به، وهو وإن كان ثقة -على الإجمال- لكن قال فيه أحمد: في أحاديث زيادة لا أدري أيش هي» اهـ (١).

قلت: قد يتأيد حديث ابن عباس، بحديث رافع بن خديج قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم: عشرًا من الشاء ببعير ..» (٢).

٢ - اشترط الإمام مالك -رحمه الله- خلافًا للجمهور- فيمن يشترك في البدنة أو البقرة أن يكونوا من بيت واحد!!

وفيه نظر لأن في حديث جابر المتقدم: «نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وقد كانوا أشتاتًا من قبائل شتى، ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم، ولو اتفقت لتعذر أن يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدوا عليهم ولا ينقصوا عنهم (٣).

٣ - أجاز الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة- أن يشترك بعض السبعة بنية القُربة وبعضهم بنيَّة إرادة اللحم، لأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانو متقربين جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبعة من الغنم، ولأن سهم كل واحد معتبر بنيته لا بنية غيره، لأنهم لو اختلفت قربهم فجعل بعضهم سهمه عن قران وبعضهم عن تمتع وبعضهم عن حلق وبعضهم عن لباس جاز، كذلك إذا جعل بعضهم سهمه لحمًا، لأن نية غير المتقرب لا تؤثر في نية المتقرب (٤).

٤ - السِّنُّ المجزئة في الإبل والبقر:

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (٥).

والمُسنة: هي الثني من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، والثنية


(١) «فقه الأضحية» (ص: ٨٥) الحاشية.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨٨).
(٣) «الحاوي» للماوردي (١٩/ ١٤٥ - ١٤٦)، و «فقه الأضحية» (ص: ٨٩ - ٩٠).
(٤) «الحاوي» للماوردي (١٩/ ١٤٥ - ١٤٦)، و «فقه الأضحية» (ص: ٨٩ - ٩٠).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٨)، وابن ماجه (٣١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>