للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، والثنية من الإبل ما لها خمس سنين ودخلت في السادسة، فلا يجزئ ما دون ذلك فيهما» (١).

(جـ) وأما الضأن: فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «ضحى بكبشين أملحين ...» (٢) وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها: «يا عائشة هلمِّي المُدْية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحَّى به» (٣).

وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى» (٤).

عن عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينبُ بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو صغير» فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله (٥).

وقد ذهب إلى أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا: مالك والشافعي وأحمد، وكرهه أبو حنيفة والثوري (!!).

السنُّ المجزئة في الضأن:

تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مُسنَّة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (٦).

فدل على أنه لا يجزئ في الأضحية ما دون المسنة -والمسنة هي الثنية، والثنية من الضأن: ما له سنة ودخل في الثانية- لكن إذا تعسَّر الثني من الضأن أجزأ الجذع -وهو ما له ستة أشهر- وعلى هذا جماهير أهل العلم لكنهم أجازوا الجذع


(١) «المبسوط» (١٢/ ٩)، و «المدونة» (٢/ ٢)، و «الحاوي» (١٩/ ٨٩)، و «المغنى» (٩/ ٣٤٨).
(٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٧) بغيره.
(٤) صحيح: صحيح: أخرجه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، والبيهقي (٩/ ٢٦٨).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢١٠)، وأبو داود (٢٩٤٢) مختصرًا، وأحمد (٤/ ٢٣٣).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٣)، وغيره وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>