للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - العرجاء البيِّن عرجها: ومقطوعة ومكسورة الأرجل من باب أولى.

٤ - الهزيلة التي لا تنقى: أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها.

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى» (١).

وهذه العيوب تُردُّ بها الأضحية ولا تجزئ باتفاق أهل العلم (٢).

الثاني: عيوب تُكره في الأضحية، لكنها تجزئ:

١ - مقطوعة الأذن أو جزء منه: والجمهور على أنها لا تجزئ، وفيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر عدم الإجزاء في العيوب الأربعة المتقدمة، وإنما قال عليٌّ رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن» (٣).

فدلَّ على أنه يُجتنب ما فيه ثقب أو شق أو قطع، وليس فيه عدم الإجزاء.

واختلفوا في السَّكَّاء، وهي التي خلقت بلا أذنين، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز، وإن كانت صغيرة الأذنين جازت (٤).

٢ - مكسورة القرن أو أكثره: وجمهور العلماء على جواز الأضحية بمكسورة القرن إن كان لا يدمي، فإن كان يدمي، فقد كرهه مالك، وكأنه جعله مرضًا بيِّنًا (٥).

قلت: قد ورد في بعض روايات حديث عليٍّ المتقدم النهي عن مكسورة القرن، وهي ضعيفة.

الثالث: عيوب لا أثر لها: لم يصح النهي عنها، لكنها تنافي كمال السلامة، فتجزئ في التضحية ولا تحرم، وإن كان من أهل العلم من لم يجزها، كالهتماء (التي لا أسنان لها) والبتراء (مقطوعة الذنب أو الألية) والجدعاء (مقطوعة الأنف) والخصي وغير ذلك.


(١) صحيح: أخرجه النسائي (٧/ ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وأحمد (٤/ ٢٨٤).
(٢) «التمهيد» (٢٠/ ١٦٨)، و «المغنى» (٩/ ٣٤٩)، و «المجموع» (٨/ ٤٠٤).
(٣) حسن بطرقه: أخرجه النسائي (٧/ ٢١٧)، وأحمد (١/ ٩٥) ومواضع، والترمذي (١٤٩٨)، وأبو داود (٢٨٤)، وابن ماجه (٣١٤٢) وغيرهم.
(٤) «الاستذكار» (١٥/ ١٢٨)، و «ابن عابدين» (٩/ ٤٦٧)، و «المجموع» (٨/ ٤٠١).
(٥) «الاستذكار» لابن عبد البر (١٥/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>