للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو حديث ضعيف كذلك، فلم يبق لمن كرهها حجة، وقد استفاضت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على العقيقة والتحريض على فعلها، وفعلها صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.

من الذي يُطالَبُ بالعقيقة؟ (١)

تُطلب العقيقة من الأب -أو من تلزمه نفقة المولود- فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذنه.

ولا يؤثر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين، لاحتمال أن نفقتهما كانت عليه لا على والديهما، ولأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد رُوى مرفوعًا «كل بني أم ينتمون إلى عصبة، إلا ولد فاطمة رضي الله عنهما، فأنا وليُّهم، وأنا عصبتهم» وفي لفظ: «وأنا أبوهم» (٢) وهو ضعيف.

وقد اشترط الشافعية فيمن يطالب بها أن يكون موسرًا، وذلك بأن يقدر عليها وتكون فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته.

وصرَّح الحنابلة بأنها تُسنُّ في حق الأب وإن كان معسرًا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء، قال الإمام أحمد: «إذا لم يكن مالكًا ما يعق فاستقرض، أرجو أن يُخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» اهـ.

ما يجزئ في العقيقة:

تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة» (٣) وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس وعائشة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور (٤).

وقال بعض أهل العلم: تجزئ شاة عن الغلام، وشاة عن الجارية، وبه قال ابن عمر.

ويستدل له بحديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» (٥).


(١) «سبل السلام» (٤/ ١٤٢٩)، و «الموسوعة» (٣٠/ ٢٧٧).
(٢) ضعيف: أخرجه أبو يعلى (٦٧٤١)، والطبراني (٣/ ٤٤) وغيرهما وانظر «المجمع» (٤/ ٢٢٤ - ٩/ ١٧٣).
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) «المغنى» (٩/ ٣٦٣)، و «الموسوعة» (٣٠/ ٢٧٩).
(٥) صحيح: تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>