للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما رُوي عن علي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (١) وهو ضعيف جدًا.

٣ - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة" (٢).

٤ - وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: "أقبلت بحجر ثقيل أحمله، وعليَّ إزار خفيف، فانحلَّ إزاري ومعي الحجر لم أستطع وضعه حتى بلغتُ به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجع إلى ثوبك فَخُذْهُ، ولا تمشوا عراة" (٣).

الثاني: العورة هي القُبُل والدُّبر فقط: وهو رواية أخرى عن أحمد، ورواية في مذهب مالك، وبه قال الظاهرية (٤)، واستدلوا على أن الفخذ ليس بعورة بما يلي:

١ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغَلَس، فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبى طلحة، فأجرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى زقاق خيبر، وإن ركبتى لتمس فخذ النبى -صلى الله عليه وسلم-، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنى أنظر إلى فخذ النبى صلى الله عليه وسلم" (٥).

قال ابن حزم (٦): "فصحَّ أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله عزوجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة".

وأجيب: بأن هذا محمول على أن الإزار انحسر بنفسه، لا بفعله صلى الله عليه وسلم، ولا أنه تعمده، ويدل عليه رواية "الصحيحين": "فانحسر الإزار".

٢ - حديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسًا كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم


(١) ضعيف جدًّا: أخرجه أبو داود (٣١٤٠، ٤٠١٥)، وابن ماجة (٢/ ٢٢٨)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨)، وانظر «الإرواء» (٢٦٩).
(٢) حسَّنه الألباني: أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧)، والدارقطني (١/ ٢٣٠)، وانظر «الإرواء» (٢٧١).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٣٤١)، وأبو داود (٤٠١٦).
(٤) «كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي (١/ ٩٤)، و «المحلي» (٣/ ٢٧٢)، و «نيل الأوطار» (٢).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥).
(٦) «المحلي» (٣/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>