للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها:

فعن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مالك لم تلبس القبطية؟ " قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُرها فلتجعل تحتها غلالة، إن أخاف أن تصف حجم عظامها" (١). والقبطية: ثياب تعمل بمصر، والغلالة: بطائن تلبس تحت الثوب.

قلت: فإلى الأخوات المسلمات في هذا الزمان نقول: لا يكفي أن تستري شعرك ونحرك ثم لا تبالين -بعد ذلك- بلبس الملابس الضيقة والقصيرة التي لا تتجاوز نصف الساق!! واعلمن أنه لا يكفي أن تلبس الجورب على الساقين المكشوفتين!! فعليكن أن تبادرن إلى إتمام الستر كما أمر الله تعالى أسوة بالنساء المهاجرات الأول حين نزل الأمر بضرب الخُمُر، شققن مروطهن فاختمرن بها، وإننا لا نطالبكن بشق شيء من ثيابكن!! وإنما بإطالته وتوسيعه حتى يكون ثوبًا ساترًا لجميع ما أمركن الله بستره (٢).

الشرط الخامس: أن لا يكون مُبَخَّرًا أو مطيَّبًا:

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية" (٣).

وسبب المنع من ذلك واضح، وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة، وقد ألحق به العلماء ما في معناه، كحسن الملبس، والحلى الذي يظهر، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال (٤).

وقد ذكر الهيثمي في "الزواجر" (٢/ ٣٧) أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر، ولو أذن لها زوجها.

الشرط السادس: أن لا يشبه لباس الرجال:

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (٥).


(١) أحمد (٥/ ٢٠٥) بسند لين، وله شاهد عند أبي داود (٤١١٦) فيحسَّن به.
(٢) مستفاد من كلام للعلامة الألباني - رحمه الله - في «الجلباب» (ص: ١٣٣).
(٣) النسائي (٢/ ٢٨٣)، وأبو داود (٤١٧٣)، والترمذي (٢٧٨٦) وغيرهم بسند حسن.
(٤) «فتح الباري» (٢/ ٢٧٩).
(٥) البخاري (٥٨٨٥)، والترمذي (٢٧٨٤)، وأبو داود (٤٠٩٧)، وابن ماجة (١٩٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>